تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
64
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
الطريق الأوّل : بلحاظ المحتمل . الطريق الثاني : بلحاظ الاحتمال . الطريق الثالث : التقديم بلحاظ الاحتمال والمحتمل . وعلى هذا الأساس يمكن أن نصحّح كيف تكون مثبتات الأمارة ومدلولاتها الالتزامية حجّة على القاعدة ، لأنّ ملاك الحجّية في الأمارة هي حيثية الكشف التكويني التي تعيّن الأهمّية على وفقها ، وحيث إنّ نسبة حيثية الكشف التكويني إلى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نسبة واحدة ، فعلى هذا لا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجّية ما دامت حيثية الكشف التكويني - التي هي تمام الملاك في جعل الحجّية - واحدة ، وبهذا يتّضح أنّنا كلّما استظهرنا الأمارية من دليل الحجّية ، كفى ذلك في إثبات حجّية لوازمها العقلية ، من دون حاجة إلى قرينة خاصّة . أمّا دليل الأصل فلم تكن لوازمه حجّة ؛ لعدم وجود حيثية الكشف فيه على نحو تكون هي الملاك التامّ في جعله ، كما تقدّم في بيان حقيقة الحكم الظاهري . تعليق على النص قوله قدس سرة : " اختلافهما في سنخ المجعول . أي : أن الفرق بينهما بلحاظ عالم الجعل والثبوث وبالتحديد في عالم الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت . قوله : " وحاصل فذلكة البحث . أي : النكتة العلمية في البحث . قوله : " لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل . أي : أن مصطلح الأمارة والأصل لم يرد في آية ولا رواية ، وإنّما هما مصطلحان أصوليان وردا في كلمات الأصوليين . قوله : " لا يفي بالمقصود . أي : البيان في كون اللوازم العقلية للأمارة حجّة دون الأصل .